غير معصية تقرّباً إلى الله تعالى (?). فالأصل في الوقف هو حبس ثابت العين كالعقار والأرضين ولكن:
مفاد القاعدة: أنّه يجوز وقف المنقولات إذا جرى العرف والعادة بين النّاس بوقفها، كالخيل والسّلاح للجهاد، وكتب العلم، وغير ذلك من المنقولات إذا جرت العادة بها بين النّاس.
إلى جانب ما سبق ذكره من جواز وقف الخيل وتحبيسها في سبيل الله تعالى - في وقت كانت الخيل أقوى عدّة للجهاد - وكذلك السّلاح بأنواعه وكتب العلم النّافعة: يجوز وقف فرش المساجد، ومكبّرات الأصوات، وبرادات المياه، وغيرها ممّا تحتاجه المساجد لإعمارها.
ومنها: وقف تسبيل الماء الجاري للشّرب أو الوضوء.