القاعدة الرّابعة والسّتّون [الشّهادة والحلف]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ما جاز للإنسان أن يشهد به فله أن يحلف عليه (?)، ولا ينعكس.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الإدلاء بالشّهادة وحلف اليمين مستويان في شرط الإتيان بهما، وذلك بكونهما لا يعتدّ بهما إلا في دعوى صحيحة أمام القضاء، والشّاهد لا يكون شاهداً إلا إذا كانت عدلاً، وعلم ما يريد أن يشهد به علماً يقيناً. بناء على الحديث الشّريف "إذا علمت مثل الشّمس فاشهد وإلا فدع" الحديث (?). وليس المراد بالقاعدة يمين النّفي بل يمين الإثبات. وحالف اليمين لا يجوز له أن يحلف على شيء إلا إذا كان علمه به يقينياً، فلذلك ما جاز للإنسان أن يشهد به وتكون شهادته به صادقة صحيحة فإنّ له أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015