" الإسقاط لا يبطل بالشرط الفاسد (?) ".
الإسقاط: من أسقط يُسقط وأصله الوقوع إلى الأرض من سقط بمعنى وقع، والمراد به هنا الإبطال، والترك يقال: أسقط حقه إذا أبطله وتركه ولم يطالب به.
فتدل القاعدة على أن من ترك حقاً أو أبطله بشرط فاسد فإن هذا الترك لا يَبْطلُ, لأن ما أسقط لا يعود، وكما قالوا: الساقط لا يعود.
الشفعة حق للشفيع خلافاً للقياس في البيع - حيث يجبر البائع على تسليم المشفوع إلى الشفيع بدون تراضٍ، فإذا صالح الشفيع عن شفعته بمال - أي ترك المطالبة بالمشفوع على مال يأخذه - سقطت شفعته ولا يستحق المال، مع أن الصلح على ترك الشفعة بمال شرط فاسد، ولكنه يدل على الإعراض فتسقط الشفعة به.
ومنها: إذا صالح على كفالة النفس بمال لا يصح - لأن المقصود إحضار المكفول نفسه وقت طلبه - فلا يستحق المال وبطلت الكفالة في قول (?).