ما ثبت على خلاف الدّليل في الواجب هل تلتحق به النّوافل (?)؟
إذا ثبت شيء على خلاف القواعد العامّة في الفرائض، هل تلتحق به النّوافل والتّطوّعات فيثبت فيها ما ثبت في الفرائض مخالفاً للدّليل؟
ومعنى مخالفة الدّليل: إنّه فعلٌ لما لا يجب (?).
سجود السّهو قالوا: ثبت على خلاف الدّليل في الفرض.
وقالوا: للشّافعي قول غريب - وهو القول القديم. إنّه لا يسجد للسّهو في النّوافل. والجديد على خلافه.
ومنها: قالوا: التّيمّم على خلاف الدّليل في الواجب. ويشرع في النّفل أيضاً.
ومنها: هل تجوز النّيابة على المعضوب في حجّ التّطوّع، كالفرض. قولان عند الشّافعيّة.