ما ثبت على خلاف الدّليل للحاجة قد يتقيّد بقدرها، وقد يصير أصلاً مستقلاً (?).
هذه القاعدة تتعلّق بالرّخص والقياس عليها. فالرّخصة إنّما تثبت ضرورة أو لحاجة بخلاف دليل العزيمة. وهي مقدّرة بقدر الضّرورة أو الحاجة، وتزول بزوالهما.
ولكن هل تصبح الرّخصة أصلاً مستقلاً؟ أي حكماً شرعيّاً ثابتاً على العموم ويقاس عليها غيرها ممّا لا نصّ فيه؟
مفاد القاعدة: نعم. وهذا مذهب الشّافعيّة وعدد من الفقهاء؛ إذ يرون أنّ الرّخصة يجوز أن يقاس عليها ما يشبهها.
العرايا: وهي جمع عريَّة. ثبتت رخصة للحاجة في التّمر والرّطب خاصّ، فهل يقاس عليها العنب والزّبيب، والتّين الجاف والمشمش الجاف وأمثالها ممّا يجفّف من الفواكه والثّمار؟ خلاف.