ما ثبت بالضّرورة يتقدّر بقدرها ويتجدّد بتجدّدها (?).
وفي لفظ: ما ثبت لعذر بطل بزواله (?). أو ما جاز لعذر (2).
وفي لفظ: ما أبيح للضّرورة يقدَّر بقدرها (?).
ما أبيح للضّرورة والعذر فهو يقدّر بقدر الضّرورة والعذر ولا يجوز أن يزيد عليهما. ولكن إذا زالت الضّرورة والعذر رجع الأمر إلى العزيمة. وكلّما عادت الضّرورة وتجدّد العذر لزمت الرّخصة وتجدّدت.
وينظر من قواعد حرف الضّاد القاعدة رقم 11، ومن قواعد