ما ثبت بدلالة اللفظ فهو كالملفوظ (?).
وفي لفظ: ما ثبت بالدّلالة فهو كالثّابت بالنّص (?).
وفي لفظ: ما ثبت بدلالة النّصّ عادة فهو كالمنصوص عليه (?).
دلالة اللفظ: هو أي يكون الحكم مفهوماً من اللفظ لغة أو عادة، فما ثبت بتلك الدّلالة يكون كالمنصوص عليه والمنطوق بعبارة النّصّ في بناء الحكم عليه وينظر القاعدة السّادسة من قواعد حرف الثّاء.
في قوله تعالى: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ} (?)، دليل على أنّ الشّهادة حجّة في الأحكام.