القاعدة الثّانية والأربعون [الثّابت بدلالة اللفظ والنّصّ]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

ما ثبت بدلالة اللفظ فهو كالملفوظ (?).

وفي لفظ: ما ثبت بالدّلالة فهو كالثّابت بالنّص (?).

وفي لفظ: ما ثبت بدلالة النّصّ عادة فهو كالمنصوص عليه (?).

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

دلالة اللفظ: هو أي يكون الحكم مفهوماً من اللفظ لغة أو عادة، فما ثبت بتلك الدّلالة يكون كالمنصوص عليه والمنطوق بعبارة النّصّ في بناء الحكم عليه وينظر القاعدة السّادسة من قواعد حرف الثّاء.

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

في قوله تعالى: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ} (?)، دليل على أنّ الشّهادة حجّة في الأحكام.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015