صلاة الفريضة مقدّمة في الأداء على الصّلاة المنذورة إذا تعارضتا.
ومنها: الزّكاة الواجبة مقدّمة في الأداء على صدقة منذورة.
ومنها: حجّ الفريضة مقدّم أيضاً في الأداء على حجّ منذور مطلق عن التّحديد.
أداء الدّين مقدّم على أداء الزّكاة الواجبة، أو حتى على الوصيّة.
ومنها: شخص عليه كفّارة عتق رقبة وعليه زكاة، وإذا اشترى الرّقبة للكفّارة نقص النّصاب فيجب عليه العتق دون الزّكاة. وذلك إذا كانت الكفّارة لقتل خطأ، وهو لا يستطيع الصّيام.