ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه (?). أو أصغرهما.
هذه القاعدة تتعلّق بتداخل الأحكام بعضها في بعض، إذ يدخل الأصغر في الأكبر والأهون في الأعظم، فإذا اجتمع أمران أحدهما أعظم من الآخر - وهما من جنس واحد - فالاعتبار لأعظم الأمرين بخصوصه فيجب فعله، وأمّا أهونهما وأصغرهما فلا يجب فعله؛ إذ يدخل الأصغر في الأكبر، ولكن إذا اختلف الجنسان أو النّوعان فلا يدخل أحدهما في الآخر، فمن زنى وسرق يقام عليه حدّ الزّنا وحدّ السّرقة. ومن قطع يد إنسان وقتل آخر، قطع ثمّ قتل. وينظر القاعدة 153 من قواعد حرف الهمزة.
لا يجب على الزّاني التّعزير بالملامسة والمفاخذة، فإنّ أعظم