ومنها: إذا ترك ركناً سهواً - فإن تذكّر وهو في الصّلاة - فإنّه يأتي بركعة أخرى غير الّتي ترك فيها الرّكن - فهنا تبطل الرّكعة دون الصّلاة - لكن إذا تذكّر بعد خروجه من الصّلاة فيجب عليه إعادتها، إذا تيقّن من ترك الرّكن.
ومنها: إذا ترك الجلوس الأوسط في الفريضة متعمّداً بطلت صلاته، لكن إذا قام للثّالثة ساهياً ونسي الجلوس وجب عليه سجود السّهو.
ومنها: إذا أشار في صلاته متعمّداً لا تبطل صلاته، ولو أشار ساهياً لا يسجد للسّهو.
إذا تنفل على الدّابة فحوّلها عن صوب مقصده وعاد قريباً متعمّداً بطلت صلاته، وفي النّسيان خلاف في وجوب السّجود.
ومنها: إذا قرأ الفاتحة في الرّكوع أو السّجود أو قرأ التّشهّد في القيام، فإنّه يسجد للسّهو على الأصحّ ولا تبطل الصّلاة بعمده على الأصحّ.