والنّظائر نقلاً عن البيهقي (?): رواه جابر الجعفي (?) عن الشّعبي عن ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه ضعف وانقطاع؛ لأنّ جابراً الجعفي ضعيف، والشّعبي عن ابن مسعود منقطع، وإنّما روي عن الشّعبي من قوله (?). غير أنّ القاعدة في نفسها صحيحة (?).
وعورض هذا الخبر بحديث "الحرام لا يحرِّم الحلال" الّذي أخرجه ابن ماجة (?)، والدّارقطني عن ابن عمر مرفوعاً. قال ابن السّبكي: وليس بمعارض؛ لأنّ المحكوم به ثمّ - أي في خبر ما اجتمع الحلال والحرام - هو إعطاء الحلال حكم الحرام تغليباً واحتياطاً لا صيرورته في نفسه حراماً (?). وقال أيضاً: فهو من باب "ما لا يتمّ