ما أبيح للضّرورة يقدّر بقدرها (?).
وفي لفظ: ما ثبت لعذر بطل بزواله (?).
وفي لفظ: ما جاز لعذر بطل بزواله.
إذا أجاز الشّرع ارتكاب بعض ما حرَّم لضرورة أو حاجة أو عذر فإنّ الجواز يبطل بزوال الضّرورة أو انقضاء الحاجة أو زوال العذر، ويعود الحكم إلى أصله وهو التّحريم. وكذلك كلّ رخص الشّرع بسبب العذر. وينظر من قواعد حرف التّاء القاعدة رقم 7. ومن قواعد حرف الضّاد القاعدة رقم 11.
إذا اضطرّ إنسان في مجاعة إلى أكل الميتة، ثمّ وجد طعاماً طيّباً فلا يجوز له إصابة الميتة بعد ذلك.