" الاستعمال بمنزلة الحقيقة في جواز تصحيح الكلام باعتباره (?) ".
المراد بالاستعمال: العرف القولي الذي يستعمله الناس عادةً وإن كان مخالفاً للحقيقة اللغوية، فتدل هذه القاعدة على أن استعمال الناس المعروف بينهم لبعض الألفاظ في غير معانيها الحقيقية ينزل منزلة الحقيقة من حيث تصحيح كلام الواقف والمتكلم باعتبار هذا الاستعمال.
إذا أوقف وقفاً وذكر مصرفاً كاليتامى مثلاً. فإن كان اليتامى يحصون لقلة عددهم فيكون الوقف للأغنياء والفقراء (?) منهم، - وأما إن كانوا عدداً كثيراً لا يحصون فيصرف الوقف لليتامى الفقراء خاصة، حيث إن استعمال الناس في الوقف على اليتامى يراد به الفقراء منهم.