لكن إذا كان المضارب حين اشتراها أشهد أنّه يشتريها لنفسه فذلك جائز إذا كان ربّ المال أذن له في ذلك. - وما اشتراه فهو له - وهو ضامن لربّ المال الثّمن؛ لأنّه قضى بمال المضاربة دين نفسه، وإن كان ربّ المال لم يأذن له فالمشترى على المضاربة.

ومنها: إذا وكّله في شراء شيء معيّن، فإذا قال: إنّه اشترى هذا الشّيء لنفسه يكون شراؤه للموكّل لا لنفسه, لأنّه يريد عزل نفسه في موافقة أمر الآمر، إلا إذا كان الموكّل قد أذن له في ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015