ومفاد الحديث: أنّ المؤمنين والمسلمين وقَّافون عند شروطهم الّتي اشترطوها على أنفسهم، وأنّهم يفون بشروطهم الّتي أوجبوها على أنفسهم؛ لأنّ الوفاء بالشّرط من الإيمان، وعدم الوفاء من النّفاق؛ لأنّ الشّرط الّذي يشترطه الإنسان على نفسه نوع من الوعد، والوعد يجب الوفاء به، ونقضه من صفات المنافقين، لكن إذا كان الشّرط مخالفاً للشّرع بأن يحلّ حرماً أو يحرّم حلالاً فلا يجوز اشتراطه ولا الوفاء به.
إذا اشترط المشتري على نفسه أن يدفع الثّمن حالاًّ، فعليه الالتزام بذلك. وأمّا إذا كان الشّرط تأجيله لمدّة معلومة فيجب على المشتري الوفاء بالشّرط وأداء الثّمن عند حلول الأجل، كما يجب على البائع عدم مطالبة المشتري بالثّمن إلا عند حلول الأجل.
ومنها: من استأجر أجيراً وشرط له أجرة محدّدة على عمل محدّد فيجب على الأجير الوفاء بالشّرط وأداء العمل المطلوب على أكمل وجه مستطاع بحسب الشّرط، ويجب على المستأجر صاحب العمل أداء الأجر المتّفق عليه عند تمام العمل، أو بحسب الشّرط المتّفق عليه، وأن لا يماطل الأجير في أداء أجره إذا أدّى عمله على الوجه المطلوب.