الثّمن. لكن إذا استوفى الثّمن وجب عليه التّسليم لأنّه مستحقّ عليه.
ومنها: الوكيل في الخصومة في إثبات حقّ، هل يملك استيفاءه؟ خلاف. وكذلك الوكيل بالاستيفاء هل يملك الخصومة؟
ومنها: إذا وكّل وكيلاً في رهن ماله على دين اقترضه الرّاهن، ثم أعسر الرّاهن، فهل يكون الوكيل مأذوناً له في بيع المرهون؟ خلاف.
إذا أذن السّيّد لعبده المأذون له في التّجارة أن يرهن عبد السّيّد على دين لزم المأذون في مال التّجارة، صحّ الرّهن وله بيع المرهون؛ لأنّ الرّهن اقتضاه بإذن السّيّد.
ومنها: إذا أذن لعبده في النّكاح كانت النّفقة والمهر في كسب العبد، ولا يضمنها السّيّد في جديد الشّافعي رحمه الله.
ومنها: إذا أذن له في الضّمان فقط دون الرّجوع، فأدّى عنه الضّامن كان له الرّجوع؛ لأنّ الأداء نتيجة الضّمان المأذون فيه.