مفاد القاعدتين: أنّه إذا وقعت الشّروط متأخّرة أنّه لا أثر لها في العقد قطعاً، لكن إذا كانت الشّروط متقدّمة على العقد فمنها ما يؤثّر في العقد فيبطله، ومنها ما لا يؤثّر فيه بالإبطال؛ لأنّه إمّا أن يعتبر الشّرط وإمّا أن لا يعتبر، والعد صحيح لوقوعه خالياً عن تلك الشّروط، ومنها ما هو مختلف في اعتباره.
بيع الثلجئة (?) عند الشّافعيّة الأصحّ صحّة العقد وبطلان الشّرط المتقدّم.
ومنها: لو اتّفقا على البيع بألف، وأظهراه في العقد بألفين، صحّ بألفين، ولا أثر للاتّفاق السّابق.
ومنها: إذا اتّفقا على أنّ مهر السّرّ ألفان، ومهر العلانية ألف، فالرّاجح اعتبار المصطلح عليه قبل العقد، فهو كالمشروط فيه مقارناً.
ومنها: إذا قال: متى قلت لامرأتي: أنت عليّ حرام. فإنّي أريد الطّلاق. ثمّ قال لها ذلك بعد مدّة فعن الرّوياني (?): إنّها تحتمل