لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد - أو بمثله (?).
إذا اجتهد مجتهد في حكم مسألة من المسائل الشّرعيّة الاجتهاديّة - غير النَّصِّيّة - وعمل باجتهاده فيها، ثم بان له رأي آخر في مسألة أخرى مشابهة، فلا يجوز أن ينقض اجتهاده الأوّل باجتهاده الثّاني، كما لا يجوز لغيره أن ينقض اجتهاده في مسألة صدر له فيها رأي.
والعلّة في ذلك: أنّ الاجتهاد الثّاني ليس بأقوى من الأوّل، وأنّه يؤدّي إلى أن لا يستقرّ حكم. وينظر من قواعد حرف الهمزة القواعد رقم 267 - 269.
اجتهد مجتهد في أنّ قول القائل - عليَّ الحرام - أنّه لا شيء،