لا يقضى بالنّكول. واستثني من ذلك مسائل (?).
النّكول: هو امتناع المدَّعَى عليه عن أداء اليمين بعد توجهها عليه.
من نَكَل: إذا جَبُن وتأخّر وامتنع.
فعند الشّافعيّة: أنّه لا يقضى على المدّعَى عليه إذا امتنع عن أداء اليمين. وإنّما تردّ اليمين على المدّعِي. وأمّا عند الحنفيّة والحنابلة فيقضى بالنّكول. ويقضى على النّاكل بالمدَّعى به (?). وعند المالكيّة يقضى على النّاكل إذا كان للمدّعِي شاهد واحد عدل. وإلا حُلِّف المدَّعِي مع الشّاهد الواحد العدل (?).
ادّعى على آخر ديناً، وبيَّن مقداره، ولم يأت بشاهدين، أو جاء