لا يقاس المنْصوص علي المنصوص (?). أصوليّة فقهيّة
إذا ورد نصّان في أمرين مختلفين بينهما نوع تشابه، وذكر حكم أحدهما ولم يذكر حكم الآخر فهل يقاس أحدهما على الآخر فيعطى المسكوت عن حكمه حكم المنطوق به؟.
مفاد القاعدة: أنّه لا يقاس أحدهما على الآخر، بل يعمل بكلّ نصّ في محلّه ودلالته.
المحصر إذا لم يقدر على الهدي - قيل: يتحلّل بغير شيء. وهو قول أهل المدينة. وقال عطاء: يتحلّل بصيام عشرة أيّام. قياساً على عدم القدرة على هدي التّمتع.
لكن عند الحنفيّة: أنّه لا يتحلّل إلا بالهدي؛ لأنّ حكم المحصر منصوص عليه في القرآن، وهو قوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا