لا يظهر الضّعيف في مقابلة القوي (?).
سبق لهذه القاعدة مثيلات ينظر قواعد حرف الضّاد - القاعدة 12.
فالدّليل الضّعيف أمام الدّليل القوي لا حكم له، والعمل بالدّليل القوي.
مريض أو مسافر صلّى الظّهر يوم الجمعة، ثمّ صلّى الجمعة مع الإمام، فهل فرضه الظّهر أو الجمعة؟ الرّاجح عند جمهور الحنفيّة أنّ فرضه الجمعة، والظّهر الّذى صلاه قبلها غير معتبر، خلافاً لزفر بن الهذيل (?) من الحنفيّة حيث قال: إنّ فرضه الظّهر لا الجمعة؛ لأنّ المريض أو المسافر لا تجب عليه الجمعة، وهو كذلك عند الأكثرين (?).