فمفاد القاعدة: أنّ الأحكام الشّرعيّة لا تبنى على أسبابها الخاصّة - إلا بدليل مخصّص - وإنّما تبنى على الألفاظ الدّالة على السّبب.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

مسألة العرايا: وردت في الفقراء، فهل تختص بهم؟ الرّاجح أنّها لا تختصّ؛ لأنّ اللفظ المبيح عام، ورد على سبب وهو الحاجة، والعبرة بعموم اللفظ دون قصره على سببه.

ومنها: قوله صلّى الله عليه وسلّم: "الولد للفراش" (?) لا يختصّ بالمولود في قصّة زمعة، بل يعمل به في كلّ مولود ولد على فراش الرّجل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015