فإنّ على سيّده، إمّا أن يدفعه بالجناية للمجني عليه حالاً، أو يفديه بدفع أرش الجناية حالاً؛ لتخليص عبده, لأنّ دفع العبد دفع عين والعين لا تقبل الأجل، والفداء بدله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015