المثل.
ومنها: إذا زنى رجل بامرأة فيجب عليه الحدّ الشّرعي، إذا كان الزّاني بكراً وجب حدّه وجلده مئة جلدة وتغريب عام، وأمّا إن كان الزّاني ثيباً - محصناً - فحدّه الرّجم بالحجارة حتى الموت.