لا يُحَلِّف القاضي على حقّ مجهول (?).
سبق بيان أنّ الدّعوى لا تصحّ إذا جهل أحد أركانها. كالمدّعَى عليه، أو المدَعى به أو المدَّعِي. وإذا لم تصحّ الدّعوى لم يصحّ التّحليف.
ففي هذه القاعدة بيان أنّ القاضي لا يجوز له أن يحلِّف المدّعَى عليه على حقّ مجهول يطالب به المدَّعِي، بناء على أنّ الدّعوى غير صحيحة, لأنّ المدَّعَى به مجهول.
وينظر القاعدة رقم 23 من قواعد حرف الجيم والقاعدة 57 من قواعد حرف التّاء.
إذا ادّعى أحد الشّريكين على شريكه خيانة مبهمة، وطلب من القاضي تحليفه، فلا يُحَلِّفه؛ لأنّ المدّعَى به مجهول.
ومنها: إذا ادّعى رجل على آخر استهلاك مال، أو خيانة في وصيّة، أو في وفاء بعض الدّين، وطلب من القاضي تحليف خصمه