لا يجوز لأحد أن يتصرّف في ملك الغير - أو حقّه - بلا إذن ولا ولاية في مال غيره (?).
هذه القاعدة لها صلة بسابقاتها، وإن كانت أعمّ منها موضوعاً، التّصرف في ملك الغير أو حقّه يشمل التّصرّف القولي والتّصرّف الفعلي بغير إذن المالك. وكلّ ذلك يعتبر اعتداء على حقّ المالك.
وعدم الجواز شامل لجميع أنواع التّصرّف من استعمال أو إعارة أو إيداع أو إجارة أو هبة أو بيع أو رهن أو غير ذلك من أنواع التّصرّفات.
والتّصرّف الفعلي دون إذن معناه المنع الموجب للضّمان.
والتّصرّف القولي معناه عدم النّفاذ.
والإذن قد يكون صريحاً وقد يكون دلالة. وقد يكون ولاية.
لا يجوز للأمّ أن تبيع مال ولدها الصّغير لنفقتها؛ إذ لا ولاية لها