لا يجوز الجمع بين الحقّين لمستحقّ واحد بمقابلة محلّ واحد (?). عند الشّافعي رحمه الله.
هذه القاعدة تختصّ بالمسائل التي يجتمع فيها حقّ الله وحقّ العبد، فليس للعبد المستحقّ أن يجمع بين حقّ الله عَزَّ وَجَلَّ وحقّه بمقابلة محلّ واحد أو عوض وبدل عن محل واحد أو بسبب أمر واحد.
القتل العمد العدوان، فيه حقّان: حقّ الله سبحانه وتعالى، وهو القصاص زجراً، وحقّ العبد وهو الغرامة - أي الدّيّة - ولا يجتمعان، فلا يجوز تنفيذ القصاص في القاتل مع تغريمه الدّيّة. فإن اختار الولي القصاص مُكِّنَ منه، وإن عفا عن القصاص، فله الدِّيّة؛ لأنّ الله عزّ وجلّ رخص لأمّة محمَّد صلّى الله عليه وسلّم للولي: إن شاء قتل، وإن شاء أخذ الدِّيّة، وإن شاء عفا (?).