لا يجوز أن يكون التّبع مبطلاً للحكم الثّابت في الأصل بحال (?).
سبق بيان أنّ التّبع أو التّابع حكمه حكم متبوعه، فثبوت الحكم في التّبع تابع لثبوته في الأصل المتبوع، وبناء على ذلك لا يجوز بحال أن يبطل وجود الفرع حكماً ثابتاً في أصله.
إذا كانت أَمَةٌ حاملاً برقيق، فأعتق السّيّد حملها. فإنّ إعتاق الحمل لا يمكن أن يبطل العبوديّة أو الرّقّ في الأمّ.
ومنها: إذا أبرأ الدّائنُ الكفيلَ، فلا يكون إبراءً للمدين الأصيل بحال.
ومنها: إذا أسقط الشّرع عن المسافر السّنن الرّواتب وهي متابعة للفرائض فلا يكون ذلك إسقاطاً للفريضة بحال.