لا يجوز أن يجتمع العوضان لشخص واحد (?).
العوضان: المراد بهما: الأصل والبدل، أو العوض والمعوض، أو الثّمن والسّلعة. فمن استحقّ الأصل لا يجوز له أخذ العوض، ومن استحقّ العوض لا يجوز له أخذ المعوّض عنه، ومن أخذ الثّمن لا يجوز له أخذ السّلعة أيضاً؛ لأنّ هذا من أكل المال بالباطل. وينظر القاعدة رقم 418 من قواعد حرف الهمزة.
لا يجوز أن يكون للبائع الثّمن والسّلعة معاً، ولا للمشتري.
كما لا يجوز للمؤجِّر أن يأخذ الأجرة والمنفعة معاً.
المسابقة بجائزة - جائزة - فإنّ السّابق يأخذ الجائزة، فقد سبق وهو أخذ الجائزة، فاجتمع العوض والمعوّض لشخص واحد. كذا قال القرافي، وتعقبّه ابن الشّاطّ فقال: المبذول في المسابقة ليس عوضاً عن الثّواب، بل هو معونة على القيام بذلك الأمر، فللقائم بها ثوابه، ولمن تولّى المعونة ثوابه. فلم يجتمع العوضان لشخص واحد. والله أعلم.