يتيمّم، أو يغتسل ثمّ يتيمّم.
ومنها: إذا ملك المُكفِّر ثمن نصف رقبة فهل يعتقها ويصوم عن النّصف الآخر شهراً. سبق وأنّ ذلك لا يجوز، فلا يكمل الأصل بالبدل.
ومنها: مَن قدر على نصف شاة فهل يشتريه ويصوم خمسة أيّام عن دم التّمتّع؟ الصّحيح لا بل ينتقل إلى الصّوم.
المسح على الجبيرة واجب بدل غسل ما تحتها، فإنّ المتوضّئ يغسل أطرافه بالماء ويمسح ما فوق الجبيرة، فقد أكمل الوضوء بالمسح.
ومنها: من عنده ماء يكفي غسل بعض جسده، أو بعض أعضاء وضوئه. فقيل: يغسل ما استطاع ثمّ يتيمّم للباقي. فقد جمع بين الأصل والبدل ورفا أحدهما بالآخر.