لا ولاية لأحد على غيره إلا في حدود ولايته على نفسه (?).
سبقت هذه القاعدة ومثيلتها ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الرّقم 634 وتدلّ على أنّه لا يجوز أن يتجاوز الإنسان مرتبته فيما يمكن التّجاوز فيه إلى غيره؛ لأن المرء لا ولاية له على غيره إلا في حدود ولايته على نفسه.
الصّغير ولايته على نفسه ناقصة فلا يجوز أن يكون وكيلاً عن بالغ في أموره. كما لا يجوز له أن يتصرّف في شؤون غيره تصرّفاً لا يمكن أن يتصرّف فيه على نفسه.
ومنها: العبد لا ولاية له على نفسه، فبالأولى أن لا يكون وليّاً على غيره.