لا نيابة في اليمين (?). أو الأَيْمَان (?).
وفي لفظ: النّيابة لا تجزي في الاستحلاف، وتجزي في قبول البيِّنة (?). وينظر من قواعد حرف النّون القاعدة رقم 82.
اليمين شرعت بجانب المدّعَى عليه - المنكر - المتمسّك بالأصل والظّاهر.
ولمّا كانت اليمين نافية لدعوى المدّعِي ومثبتة لحقّ المدّعَى عليه أو براءة ذمّته من الدّعوى فلا ينوب عن المدّعَى عليه أحد في حلفها؛ لأنّ براءة الذّمّة والتّمسّك بالأصل لا يعرفه غير صاحبه. وأمّا في الشّهادة فتجوز النّيابة فيها.
إذا اشترى شيئاً لغيره بأمره واشترط له الخيار، فقال البائع: