بائن بينونة صغرى، وأمّا الكبرى فلا يجوز رجعتها للزّوج إلا بعد زواجها من آخر ثمّ طلاقها منه وانتهاء عدّتها منه. ولا يكون رجوعها للزّوج الأوّل إلا بعقد جديد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015