بائن بينونة صغرى، وأمّا الكبرى فلا يجوز رجعتها للزّوج إلا بعد زواجها من آخر ثمّ طلاقها منه وانتهاء عدّتها منه. ولا يكون رجوعها للزّوج الأوّل إلا بعقد جديد.