لا معتبر بالبدل حال قيام الأصل، ولا يجمع بين البدل والأصل (?).
وفي لفظ: لا يقوم البدل حتّى يتعذّر المبدل منه (?).
البدل لا يعتدّ به إلا عند عدم وجود الأصل المبدل منه.
فمع وجود الأصل وقيامه فلا اعتداد بالبدل، ولا اعتبار له؛ لأنّه لا يجمع بين الأصل والبدل في حالة واحدة. وينظر من قواعد حرف الهمزة القاعدة 111 - 112، 294.
لا يجوز التّيمّم مع وجود الماء، والقدرة على استعماله.
ومنها: مَن وجب عليه دم تمتّع أو قِرَان وهو واجد له وقادر عليه لا يجوز له الصّوم.
ومنها: مَن قدر على عتق رقبة في الكفّارة الواجبة على القتل الخطأ أو الظّهار فلا يجوز له الانتقال إلى الصّوم.