يحتمله. بخلاف الاجتهاد في فهم النّصّ فذلك مطلوب.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قضى حاكم بقسمة الميراث على وجه التّسوية بين الذّكر والأنثى وقال: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (?). فهذا اجتهاد باطل وحكم جائر وقضاء ظالم يجب رفضه وردّه؛ لأنّه مخالف للنّصّ وهو قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (1). والحاكم بذلك المتعمّد زنديق كافر.

ومنها: إذا أوجب حاكم موافقة الزّوجة على الرّجعة لزوجها في عدّة الطّلاق الرّجعي، فهذا حكم مرفوض؛ لأنّه معارض ومخالف لقوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015