فلا يقاس عليه القتل العمد، عند الحنفيّة ومالك رحمه الله والرّواية الرّاجحة عند أحمد رحمهم الله. خلفاً للشّافعي والرّواية المرجوحة عند أحمد.

ومنها: شرعت الكفّارة بعد الحنث لليمين المنعقدة على أمر مستقبل. فلا تشرع لليمين الغموس. كذلك عند عامّة العلماء عدا الشّافعي رحمه الله (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015