فمفاد القاعدة: أنّ الرّقيق المملوك يصبح بِرِقَّه مالاً، لا ملك له على نفسه ولا على غيره بطريق الأولى، فهو يُمْلَك ولا يَمْلك - ويصبح لا رأي له في نفسه كالدّابّة. فلمالكه أن يبيعه ويهبه أو يؤجّره أو يحررّه، وليس للرّقيق الاعتراض، ولا الاختيار فيما يفعله فيه مالكه من التّصرفات الشّرعيّة.
عبد رقيق عند رجل موسر باعه من رجل فقير، أو وهبه له، أو كانت جارية، فليس للعبد ولا للجارية الاعتراض.
ومنها: أَمَة رقيقة وهبها سيّدها شخص آخر فقبلها، فليس لها الاعتراض على ذلك سواء رضيت أم سخطت.