القاعدتان الخمسون والحادية والخمسون [دلالة النّصّ, اقتضاء النّصّ]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

لا عموم لدلالة النّصّ ولا لاقتضاء النّصّ (?).

وفي لفظ: لا عموم للمقتضي، فلا تصحّ فيه نِيَّة التّخصيص (?). أصوليّة فقهيّة

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

النّصّ: هو عبارة عن صيغة اللفظ الّتي ورد بها القرآن الكريم أو الحديث الشّريف.

ومن حيث المعنى: النّصّ هو الظاهر بنفسه.

ودلالة النّصّ: ما ثبت بمعنى النّصّ لغة لا اجتهاداً، وهي دلالة اللفظ على حكم منطوق لمسكوت يفهم مناطه بمجرّد فهم اللغة. كدلالة قوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} (?) على تحريم الضّرب بطريق الأَوْلى.

واقتضاء النّصّ: هو ما يوجبه النّصّ حكماً، وهو دلالة على مسكوت يتوقّف صدق المنطوق عليه. مثاله "رفع عن أمّتي الخطأ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015