لا عبرة لاختلاف السّبب مع اتّحاد الحكم (?).
وفي لفظ: لا يبالى باختلاف الأسباب غير سلامة المقصود (?).
وفي لفظ مقابل: لا يبالى بالأسباب عند انتفاء المقصود (1).
الأصل أنّ الأسباب مطلوبة لأحكامها المترتّبة عليها لا لأعيانها كما سبق في قواعد حرف الهمزة تحت الأرقام 192 - 194.
وعلى ذلك لا حجّة ولا اعتداد باختلاف السّبب إذا كان الحكم متّحداً، وهذا مدلول القاعدة الأولى.
والقاعدة الثانية مفادها: أنّ اختلاف الأسباب لا يضرّ ولا يهتمّ به في إصدار الحكم إذا ظهر سلامة المقصود؛ لأنّ عند حصول المقصود لا بأس بانتفاء الوسيلة.
والقاعدة الثّالثة مفادها: أنّ الأسباب لا يبالى بها إذا كان المقصود منتفياً.