القواعد السّادسة والسّابعة والثّامنة والأربعون [اختلاف الأسباب، اتّحاد الحكم، سلامة المقصود وانتفاؤه]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

لا عبرة لاختلاف السّبب مع اتّحاد الحكم (?).

وفي لفظ: لا يبالى باختلاف الأسباب غير سلامة المقصود (?).

وفي لفظ مقابل: لا يبالى بالأسباب عند انتفاء المقصود (1).

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولاتها:

الأصل أنّ الأسباب مطلوبة لأحكامها المترتّبة عليها لا لأعيانها كما سبق في قواعد حرف الهمزة تحت الأرقام 192 - 194.

وعلى ذلك لا حجّة ولا اعتداد باختلاف السّبب إذا كان الحكم متّحداً، وهذا مدلول القاعدة الأولى.

والقاعدة الثانية مفادها: أنّ اختلاف الأسباب لا يضرّ ولا يهتمّ به في إصدار الحكم إذا ظهر سلامة المقصود؛ لأنّ عند حصول المقصود لا بأس بانتفاء الوسيلة.

والقاعدة الثّالثة مفادها: أنّ الأسباب لا يبالى بها إذا كان المقصود منتفياً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015