ابتداءً ولا جزاءً، فالضّرر محرّم بالنّصّ؛ لأنّ لا النّافية الاستغراقية تفيد المنع من كلّ أنواع الضّرر في الشّرع.
إذا أحدث المالك في ملكه ما يضرّ جاره من هزّ أو دقّ أو رائحة كريهة ضارّة فإنّه يمنع من ذلك.
ومنها: النّهي عن الضّرر في الوصيّة.
ومنها: النّهي عن إمساك المرأة قصد الإضرار بها.
ومنها: مَن شهر على المسلمين سيفاً فعليهم أن يقتلوه - إذا مسَّت الضّرورة، ولم يمكن دفعه بغير القتل.