لا تلفق الشّهادتان إلا أن يتطابقا لفظاً ومعنى ومحلاًّ (?).
التّلفيق: معناه الجمع بين الشّهادتين مع اختلاف اللفظين.
إذا اختلفت الشّهادتان - من الشّاهدين - بزيادة أو بنقص فلا تقبل للاختلاف؛ لأنّ شرط قبول الشّهادتين المطابقة للدّعوى.
ولكن مفاد هذه القاعدة: أنّه إذا اختلفت ألفاظ الشّاهدين في التّعبير عن الدّعوى ولكن مع الاتّفاق في المعنى جازت شهادتهما.
أحضر شاهدين ليشهدا له بخلوّ ذمّته عن الدّين المطالّب به، فقال أحد الشّاهدين، أشهد أنّه أبرأه ممّا له عليه. وقال الآخر: أشهد أنّه قد أحلَّه من دينه. قبلت الشّهادتان, لأنّ الإبراء والتّحليل بمعنى.
ومنها: إذا شهد أحد الشّاهدين بأنّ المدَّعَى عليه باع المدَّعَى به للمدّعِي. وشهد الآخر بأنّه أقرّ أمامه بأنّه باعه له. قبلت الشّهادتان.