" الإذن المطلق يلزم به الرجوع على الأصح (?) ".
المراد بالإذن المطلق الإذن غير المقيد وغير المشروط بشرط.
فتدل هذه القاعدة على أن من أذن لغيره في فعل شيء أو أداء حق عنه إذناً مُطلقاً فللمأذون له الرجوع على الآذن في اقتضاء ما أداه بإذنه أو أجرة ما فعله بإذنه.
إذا أذن لغيره في توفية دينه فأداه فللمؤدَّي مطالبة الآذن بما أداه عنه.
ومنها: لو أذن له في هدم حائطه فله الرجوع عليه بالأجرة.