" الإذن في الشيء إذن فيما يقتضي ذلك الشيء إيجابه (?) ". وفي اقتضاء استحقاقه خلاف.
تدل هذه القاعدة على أن من أذن لغيره في عمل شيء ما فإن هذا الإذن يكون إذناً أيضاً فيما يجب لذلك الشيء ويستلزمه، وهل يكون إذناً في الاستحقاق خلاف في المسألة.
من أذن لعبد في النكاح كان إذناً في إيجاب المهر أيضاً. لكن هل يكون السيد ضامناً للمهر والنفقة؟ في القول الجديد للشافعي رحمه الله لا يكون بل هما في كسب العبد.
ومنها: ما لو وكَّل، كان التوكيل إذناً للوكيل في التصرف فيما وُكَّل فيه.