لا تأثير للإجازة في إثبات الأهليّة لمن ليس بأهل (?).
الإجازة: معناها: إظهار رضا صاحب الحقّ في جواز المعاملة التي أجراها الفضولي. والإجازة كالإذن بالمعاملة، ولذلك قالوا: الإجازة في الانتهاء كالإذن في الابتداء.
ومفاد القاعدة: من شروط صحّة الإجازة أن يكون الفضولي المتصرّف أهلاً للتّصرّف، بأن يكون بالغاً عاقلاً. فإذا تصرّف فضولي صغير أو مجنون أو محجور عليه فإنّ إجازة صاحب الحقّ لا تفيد حلّ المعاملة, لأنّ الصّغير والمجنون والمحجور عليه ليسوا أهلاً للتّصرّف، فتصرّف كلّ منهم باطل، ولمّا كانت الإجازة لا تعمل في الباطل، فإنّ إجازة صاحب الحقّ لا تفيد، ولا تصحّح المعاملة ولا تثبت أهليّة المتصرّف.
إذا باع صغير أو محجور عليه سلعة لآخر، ثمّ بلغ صاحب السّلعة البيع فأجازه، فإنّ إجازته لا تكون دليلاً على إثبات أهليّة