لا بقاء للعبادة مع وجود ما ينافيها (?).
لكلّ عبادة - إلى جانب أركانها - شروط تصحّ بها، فإذا فقد شرط منها أو وجد ما ينافي أحد شروطها بطلت تلك العبادة.
والحقيقة أنّ مدلول هذه القاعدة أعمّ من العبادة - كالقاعدة السّابقة - إذ يشمل حكمها كلّ عمل شرعي يقوم به المكلّف؛ حيث إنّ كلّ عمل إذا وجد ما ينافي أحد شروطه فإنّه يبطل.
الصّلاة يشترط لصحّتها طهارة المصلّي جسماً وثوباً ومكاناً، فإذا أحدث وهو في الصّلاة بطلت صلاته فوراً. أو أحدث أثناء وضوئه وجب عليه استئنافه.
ومنها: إذا أكل الصّائم أو شرب أو جامع عامداً في يوم صومه بطل صومه؛ لأنّ هذه الأفعال تنافي الصّوم الشّرعي.
ومنها: إذا اشترط البائع على المشتري أن لا يتصرّف بالمبيع، فقد بطل عقد البيع؛ لأنّ هذا الشّرط ينافي مقتضى العقد.