ومنها: لا يجوز بحال للمسلم أن ينتحر يأساً من الحياة أو لأنّه أصيب بمصيبة في نفسه أو ماله أو ولده. لأنّ الانتحار دليل على عدم الإيمان بقضاء الله وقدره.
ومنها: إذا قبض الأعداء على رجل مسلم وابنه، وأرادوا قتلهما. فإذا قال الأب: قَدِّموا ابني قبلي، أو اقتلوا ابني قبلي لأَحتسبه، فلا يجوز له ذلك؛ لأنّ في هذا القول إعانة على قتل مسلم، أو طلب لقتل مسلم وهو لا يجوز.