" الإذن بالمتبوع إذن بالتبع (?) ".
هذه القاعدة فرع على قاعدة "التابع تابع" وتدل على أن الإذن في الأصل يكون إذناً في فرعه أيضاً, لأن حكم التابع حكم متبوعه. فإذا صح الإذن في المتبوع صح في تابعه، وإذا لم يصح في المتبوع لم يصح في التابع. والمراد بالتبع هنا ما يكون غير منفصل عن متبوعه، وهو من ضروراته ولوازمه وإلا فلا يكون الاذن في المتبوع إذناً في التبع.
إذا أذن للمستعير بسكنى الدار كان إذناً باستعمال مرافقها.
ومنها: إذا أذن لضيفه بالدخول في بيته كان إذناً بالجلوس على ما فيه من فراش إلا أن يمنعه صراحةً.