ومفاد الخبر: أنّ قول المخبر بجانب المعاينة ضعيف فلا يقوى على إبطال الحكم الثّابت بها، وأيضاً إنّ أثر المعاينة على النّفس كبير بخلاف أثر الخبر. وكما في قصّة موسى عليه السّلام.
ادّعى داراً على آخر وهي في يد المدّعَى عليه فقدم أحدهما - غير ذي اليد أي الخارج - تاريخاً للشّراء - لا يدلّ على سبق عقده على الدّار - فالدّار لصاحب اليد لأنّه متمكّن من القبض وذلك دليل سبق عقده. وهذا دليل معاينة بخلاف الآخر. فدليله مخبر.
ومنها: إذا أُخْبِر إنسان أنّه قيل له: إنّ الأمير أو الإمام كان في البلدة الفلانيّة يوم كذا - لتاريخ حدّده، وقال آخر: إنّه رآه في بلدة غيرها في نفس اليوم، فإنّ السّامع إنّما يصدّق مدّعي الرُّؤية؛ لأنّه يخبر عن معاينة، بخلاف الأوّل المخبر عن خبر وسماع.