ادّعى أنّ فلاناً استدان منه مبلغاً من المال. فطالبه القاضي بالشّهود على دعواه، فلم يستطع، وطلب يمين خصمه المنكر. فحلف أمام القاضي بالله أنّه ليس له عليه ما يدّعيه. وبذلك تسقط الدّعوى.