هذه القاعدة والتي تليها لها صلة بالقاعدة السابقة
"إذا اجتمع في شخص استحقاق بجهة خاصة كوصية معينة وميراث واستحقاق بجهة عامة كالفقر والمسكنة، فإنه لا يأخذ إلا بالجهة الخاصة. نص عليه أحمد رحمه الله (?)
قد يجتمع في شخص واحد جهتا استحقاق إحداهما خاصة والأخرى عامة، فلا يأخذ إلا بالجهة الخاصة، وإلا تعدد سبب الاستحقاق
إذا وصى لزيد بشيء ولجيرانه بشيء، وهو - أي زيد - من الجيران، فإنه لا يعطى من نصيب الجيران.
ومنها: إذا وصى لأقاربه بشيء ووصى أن يكفر عنه بأيمان. فلا يعطى من الكفارة من أخذ من الوصية من الأقارب (1)